حميد بن زنجوية

899

كتاب الأموال

/ الأمر في أن العرايا والوصايا لا تخرص ( 2007 ) أخبرنا محمد ثنا عليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن معمر أنا ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن حزم ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث الخارص ، أمره أن لا يخرص العرايا « 1 » . ( 2008 ) أخبرنا حميد ، قال : قرأت على أبي عبيد عن يزيد عن جرير بن حازم عن قيس بن سعد عن مكحول ، قال : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا بعث الخارص قال : « خفّفوا . فإنّ في المال العريّة والواطئة » « 2 » . ( 2009 ) ويروى عن ابن جريج عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدريّ عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : « ليس في العرايا صدقة » « 3 » .

--> ( 1 ) أخرجه عبد الرزاق 4 : 126 عن معمر بهذا الإسناد مثله . وأشار هق 4 : 123 إلى رواية معمر هذه ، ولم يسندها إليه . وهو عند ش 3 : 194 ، لكن في عبارته تحريف ظاهر . وقال في إسناده : ( ابن طاوس عن أبيه عن أبي بكر ) . والحديث مرسل : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة ، طبقة صغار التابعين كما تقدم . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . ( 2 ) الحديث موجود عند أبي عبيد 586 بهذا اللفظ ، إلّا أنّه قال : ( الخرّاص ) ( والوطيّة ) . وأخرجه ش 3 : 195 عن وكيع عن جرير به نحوه ، وعنده ( الوصية ) مكان ( الواطئة ) أو ( الوطية ) . والحديث مرسل ، إسناده إلى مكحول صحيح . تقدم توثيق جميع رجاله . ( 3 ) أخرجه أبو عبيد 586 عن حجّاج عن ابن جريج ، بهذا الإسناد مثله . وأخرج عبد الرزاق 4 : 140 ، ومن طريقه هق 4 : 124 - 125 ، عن ابن جريج أخبرني عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد يرفعه : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدق » . قال عبد الرزاق : ( وزاد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في هذا الحديث : « وليس في العرايا صدقة » ، عن محمد بن يحيى بن حبّان ) . وقال البيهقي : ( محمد بن يحيى بن حبّان ، يروي حديث الأواق والأوساق والأذواد ، عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد ، فيحتمل أن تكون هذه الزيادة معها في الحديث . واللّه أعلم ) . أقول : الحديث عند ابن زنجويه معلق عن ابن جريج ، لكنه ثابت عنه عند عبد الرزاق وأبي عبيد . ومن رجال الإسناد عند ابن زنجويه عمرو بن يحيى بن عمارة المازني وأبوه يحيى ، وهما ثقتان . انظر التقريب 2 : 81 ، 354 .